القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 73
م. 73
حجم الخط
تخضع هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى قواعد محاسبية خاصة تحددها الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة.
ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد عن شهرين يحتسب من تاريخ رفع الأمر إليه.