القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 72
م. 72
حجم الخط
يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. ويجب على أعضاء مجلس إدارتها دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لانعقاد داخل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ التعليق المذكور، قصد البت في حلها.
يجب على صندوق التوظيف العقاري أن يوقف إعادة شراء حصصه عندما تبلغ أصوله الصافية نصف المبلغ الأدنى من الحصص المشكلة وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. وإذا ظل الأصل الصافي للصندوق أقل من نصف المبلغ الأدنى المذكور، لمدة تزيد على شهرين، تحتسب ابتداء من تاريخ الإيقاف المذكور، وجب على شركة التدبير تصفية الصندوق.