القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 71
م. 71
حجم الخط
يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، عندما ينص نظام التسيير على هذه الإمكانية، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.