القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 70
م. 70
حجم الخط
يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تثقل أصولها بالضمانات اللازمة لإبرام العقود الداخلة في إطار غرضها ولا سيما العقود المتعلقة بالاقتراضات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه.