القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 67

مشروع
م. 67
حجم الخط
لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري أو قسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أو القسم، إلا في حدود الأصول التي يملكونها من هذا الصندوق أو القسم وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد