القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 65

مشروع
م. 65
حجم الخط
تعتبر شركة التدبير ومؤسسة الإيداع مسؤولتان، بصفة فردية وتضامنية، حسب الحالة، إزاء الأغيار أو حاملي السندات، عن مخالفات الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وعن خرق نظام التسيير والأخطاء المرتكبة في إطار المهام الموكولة إليهم بمقتضب هذا القانون ونظام التسيير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد