القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 63
م. 63
حجم الخط
تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 53.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات الهيئة وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب.
يحدد نظام التسيير الأشكال والكيفيات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بالسندات المدرجة في الحساب.
يمكن أن تقيد السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جدول أسعار بورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام تسيير الهيئة على ذلك.