القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه والذي تعده وفق النموذج الذي تحدده هذه الأخيرة. يترتب عن كل تغيير في البيان إعداد بيان معلومات جديد. يوضع بيان المعلومات رهن إشارة العموم بعد التأشير عليه، قصد الاطلاع عليه، في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتابات في الحصص أو الأسهم. وتنشر شركة التدبير مستخرجا من هذا البيان في جريدة للإعلانات القانونية. تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات إعداد وتغيير بيان المعلومات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد