القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 59

مشروع
م. 59
حجم الخط
يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعمالت أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف. تتميما لأحكام القانون 44.12 سالف الذكر، تعتبر السندات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة أدوات مالية حسب مدلول القانون المذكور. يمكن لنظام تسيير هيئة توظيف جماعي عقاري غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن ينص على منع تفويت السندات التي تصدرها أو وضع شروط للتفويت المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد