القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعين، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير. يجب على شركة التدبير وضع تقرير نصف السنة الأول رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعين، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ انتهاء نصف السنة الأول من كل سنة محاسبية. وتوجه شركة التدبير نسخة من التقريرين المذكورين إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل والإدارة المختصة داخل الأجلين المذكورين أعلاه. ينشر التقرير الذي يتضمن بيان الحسابات وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجرد الأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع، وبيانا عن أنشطة السنة المحاسبية المنصرمة في صحيفة للإعلانات القانونية، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد اختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير. تعفى هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة من إلزام النشر المشار إليه أعلاه في صحيفة للإعلانات القانونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد