القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 52
م. 52
حجم الخط
في حالة إخلال شركة التدبير بالتزاماتها إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يمكن عزل الشركة، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بقرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري المنعقدة لهذا الغرض، متخذ وفق شروط النصاب والأغلبية المحددة في نظام التسيير.
في هذه الحالة، يجب أن تعوض شركة التدبير المعزولة بشركة تدبير أخرى خلال نفس الجمعية العامة غير العادية.
تستمر شركة التدبير المعزولة في مزاولة مهامها إلى حين تعويضها، وتظل مسؤولية عن تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري وعن الحفاظ على مصالح الهيئة.