القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 50

مشروع
م. 50
حجم الخط
يجب أن تقوم شركة التدبير بجرد للأصول التي تمتلكها هيئة التوظيف الجماعي العقاري، موزع حسب الأقسام عند الاقتضاء، وفق نموذج ودورية تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب أن تصادق مؤسسة الإيداع على جرد الأصول. يبلغ جرد الأصول إلى مراقب أو مراقبي الحسابات، ويوضع رهن إشارة المساهمين وحاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم، داخل آجال ووفق كيفيات محددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد