القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. غير أنه لا تعتبر عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، عملية اكتتاب سندات تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري من طرف شخص قام بتفويت الأصول المشار إليها في 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 3 أعلاه لهذه الهيئة، وكذا من طرف كل شخص اعتباري يراقب أو يخضع لرقابة هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. واستثناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي إصدار جديد لحصص أو أسهم، بعد الإصدار الأول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد