القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 49
م. 49
حجم الخط
يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك أن تفوض، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، جزءا من التدبير المالي لهيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أخرى. يتم إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بالتفويض المذكور.
يجب أن لا يكون من شأن التفويض أن ينشأ عنه تنازع المصالح وأن لا يعرقل إجراء المراقبة التي تتولاها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على المفوض إليه التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.
لا يمكن لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري في أي حال من الأحوال، أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بأصول الهيئة المذكورة.
ويجوز لشركة التدبير أن تعهد، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، إلى أي شخص تتوفر فيه الكفاءات اللازمة بإنجاز بعض المهام الإدارية أو المحاسبية أو التقنية المتعلقة بتدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.