القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 48
م. 48
حجم الخط
يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل عملية، غير منصوص عليها في نظام التسيير، تتعلق بتقييد إصدار أو إعادة شراء أسهم شركة توظيف عقاري أو حصص صندوق توظيف عقاري، أو حصرها أو تعليقها.