القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 47
م. 47
حجم الخط
يمنع على الشركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري لاحتياجاتها الذاتية.
القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول