القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
يمنع على الشركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري لاحتياجاتها الذاتية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد