القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 45
م. 45
حجم الخط
طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة:
- إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة المذكورة وباسمها؛
- حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛
- إصدار، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، السندات المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.