القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 44

مشروع
م. 44
حجم الخط
لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري القيام، لحساب الهيئة المذكورة، بأي نشاط آخر، أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات، أو اللجوء إلى تمويلات أو صرف نفقات تدبير أخرى غير تلك الضرورية لتحقيق غرض الهيئة والمنصوص عليها صراحة في هذا القانون أو في نظام تسييرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد