القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
تخضع التغييرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد