القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 41
م. 41
حجم الخط
تخضع التغييرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو المكان الفعلي لنشاطها للموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل.