القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 39

مشروع
م. 39
حجم الخط
يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، أو من تاريخ إيداع آخر وثيقة تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد