القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم. يجب على كل مقيم عقاري اكتتاب عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية برسم مهامه في مجال التقييم. يجب الإشارة في التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 55 أدناه للتأمين ساري المفعول.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد