القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 27
م. 27
حجم الخط
يتشكل أصل هيئة التوظيف الجماعي العقاري حسب النسب التالي:
1. في حدود نسبة 60 % على الأقل من الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون. وتأخذ بعين الاعتبار الأصول الواردة في 4 و 5 من المادة 3 سالفة الذكر في حدود الحصة التي تستثمرها هذه الأصول في الأصول 1 و 2 و 3 من المادة 3 سالفة الذكر؛
2. في حدود نسبة 10 % على الأقل من الأصول الواردة في 6 من المادة 3 من هذا القانون. غير أنه لا تطبق هذه النسبة على شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة؛
3. لا يجوز أن يتعدى مجموع حصص الأراضي غير المبنية المعدة للبناء والعقارات في طور الإنجاز نسبة 20 % من مجموع العقارات المشار إليها في 1 من المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن أن تستثنى هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة من الأحكام المشار إليها في 2 و 3 من هذه المادة.
يجب التقيد بقواعد التوزيع وسقف المخاطر والنسب المحددة أعلاه في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة، خلال أجل يحدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يتعدى 3 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
تبلغ شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة للقواعد سالفة الذكر، كما تبين الأسباب وتحدد الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع. ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة.
في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد، وفي حالة العود، تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
تحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، شروط وكيفيات تطبيق قواعد التوزيع وسقف المخاطر المحددة أعلاه. ويمكن أن تكون هذه الشروط والكيفيات وكذا الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، عامة تشمل مختلف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، أو خاصة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة أو بصنف واحد من هيئات التوظيف الجماعي العقاري.