القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 26

مشروع
م. 26
حجم الخط
يمكن أن تؤسس هيئة توظيف جماعي عقاري بتقديم حصص، نقدية أو عينية، مكونة من الأصول العقارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. ويجوز تقديم حصص جديدة، نقدية كانت أم عينية، لفائدة الهيئة بعد تأسيسها، إذا نص نظام التسيير على ذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام المذكور. لا يجوز تحرير الحصص، ولا يجوز الاكتتاب في السندات بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري من خلال إجراء مقاصة مع ديون سائلة ومستحقة على الهيئة. يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمة كل حصة عينية، بناء على التقييم المنجز من قبل المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أدناه. يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري تقييم الحصص العينية المقدمة خلال تأسيس الهيئة. وتوضع نسخة من ملخص تقرير التقييم المتعلق بالحصص العينية ومن تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات رهن تصرف حاملي سندات الهيئة أو القسم المعين عند الاقتضاء، كما تبلغ نسخة منه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب على شركة التدبير إعلام الهيئة المغربية لسوق الرساميل وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم، بكل حصة عينية تم تقديمها خلال مدة تواجد الهيئة أو القسم، حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجوز أن تحدد بنص تنظيمي أحكام خاصة ببعض أصناف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، تتعلق بالحصص العينية، سواء خلال تأسيس الهيئة أو خلال مدة تواجدها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد