القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 25

مشروع
م. 25
حجم الخط
تتولى شركة تدبير شركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة. ويتم تعيين شركة التدبير في نظام التسيير. استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر، تتم تسمية المصرّفين الأوائل لمجلس إدارة شركة التوظيف العقاري خلال الجمعية العامة الأولى لفترة انتداب لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات، ويعينون في نظام التسيير. وتتم تسمية المصرّفين الموالين من طرف الجمعية العامة العادية لفترة انتداب لا تتجاوز مدة ست (6) سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد