القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 451 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر، باستثناء المواد 4 و 17 و 19 (الفقرة الثانية) و 23 (الفقرة الثانية) و 44 و 67 و 70 و 212 و 219 و 236 إلى 239 و 241 و 295 إلى 315 منه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد