القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 22
م. 22
حجم الخط
تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال متغير.
يتم إصدار أسهم شركة التوظيف العقاري أو إعادة شرائها مقابل قيمة التصفية كما هي معرفة في 2 أعلاه، وفق أحكام هذا القانون ونظام التسيير.
فيما يخص شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، يتم إصدار وإعادة شراء الأسهم وفق النصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.
يحدد نظام تسيير شركة التوظيف العقاري شروط وكيفيات إصدار وإعادة شراء الأسهم، وعند الاقتضاء، شروط وكيفيات حصر عمليات الإصدار وإعادة شراء الأسهم أو تقييدها أو تعليقها.
فيما يخص شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، يجب أن تتقيد الشروط والكيفيات المذكورة بالنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.