القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 21

مشروع
م. 21
حجم الخط
لا تطبيق أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد 24 إلى 36 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على صناديق التوظيف العقاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد