القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم. في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية العقارية أو بالشركات أو بالأدوات المالية، على وجوب تحديد حامل الأصول أو السندات، وكذا في جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد