القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
تعد شركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك ، عند الاقتضاء، الملحقات الخاصة بكل قسم، حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتضمن، بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون، على الأقل البيانات والوثائق التالية: 1. تسمية ومدة تواجد هيئة التوظيف الجماعي العقاري وكذا تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لشركة التدبير ومؤسسة الإيداع؛ 2. صنف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو صنف القسم الذي اختاره المؤسسون؛
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد