القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 14
م. 14
حجم الخط
يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو إحداث كل قسم من أقسام الهيئة المذكورة، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أو على مشروع الملحق الخاص بالقسم المعين حسب الحالة.
يجب أن تودع شركة التدبير الملف الكامل لطلب الاعتماد. مرفقا بمشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري المشار إليه في المادة 15 أدناه أو بمشروع الملحق الخاص بالقسم المعين، حسب الحالة، لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مقابل وصل مؤرخ وموقع عليه بشكل صحيح. ويبين هذا الملف، الذي يحدد مضمونه بدورية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بصفة خاصة، شكل هيئة التوظيف الجماعي العقاري وسياسة الاستثمار التي تعتزم نهجها وكذا اختياراتها في مجال التمويل.