القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 12
م. 12
حجم الخط
يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أو أن تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك. ويتولى كل قسم إصدار سندات تمثل أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري المخصصة له.
في حالة تأسيس أقسام داخل هيئة توظيف جماعي عقاري، تخضع جميع الأقسام بصفة فردية لأحكام هذا القانون.
إذا كانت هيئة التوظيف الجماعي العقاري تتكون من قسم أو عدة أقسام، ينص نظام تسييرها على أحكام مشتركة للهيئة بمختلف أقسامها، وملحقا خاصا بكل قسم.
يحدد كل ملحق خصائص القسم المعين وقواعد التسيير المطبقة عليه.
يتعين على كل قسم من أقسام هيئة توظيف جماعي عقاري التقيد بأحكام هذا القانون وبنظام تسيير الهيئة، بما في ذلك الملحق الخاص بهذا القسم.