القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 10

مشروع
م. 10
حجم الخط
تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع. وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد