القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 10
م. 10
حجم الخط
تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع.
وتقوم شركة التدبير بإعداد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول