القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 1
م. 1
حجم الخط
يمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري.
يحدد الغرض الرئيسي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أو اقتناء عقارات، حصرا بغرض كرائها، والتي تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز، وكذا جميع العمليات اللازمة لاستعمالها أو إعادة بيعها.
يجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري إنجاز الأشغال كيفما كانت طبيعتها على هذه العقارات ولا سيما العمليات المتعلقة ببنائها وتجديدها وإعادة تأهيلها بغرض كرائها. ويجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بصفة ثانوية تدبير الأدوات المالية.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال اقتناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري لأصول عقارية حصرا من أجل إعادة بيعها.