القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 9
م. 9
حجم الخط
يبرم متعهد النقل السككي المتوفر على ترخيص استغلال النقل السككي المسلم وفقا للمادة 8 أعلاه، اتفاقية مع المدبر أو عند الاقتضاء المدبرين للبنيات السككية المعنيين قصد استعمال البنيات الأساسية السككية. ولا تسمح هذه الاتفاقية باستعمال البنيات الأساسية السككية إلا لاستغلال خدمات النقل التي سلم الترخيص من أجلها. وتوضح الاتفاقية على الخصوص شروط استغلال القطارات التابعة لمتعهد النقل السككي ومبلغ الأداء الذي على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنيات الأساسية السككية. ويتم في اتفاقية الامتياز التنصيص على الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية خاصة فيما يتعلق بكيفيات تحديد الأجر الواجب أداؤه لمدبر البنية الأساسية.