القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يقصد بالاستغلال السككي: أ) تدبير البنيات الأساسية السككية ويشمل صيانة هذه البنيات وتجديدها وتهيئتها واستغلالها بما في ذلك التدبير الجاري للملك العمومي السككي وتدبير أنظمة ضبط السير السككي وسلامته؛ ب) والاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو للمسافرين أوهما معا. تعرف المقاولات، المكلفة بتدبير البنيات الأساسية السككية بعبارة "مدبرو البنيات الأساسية السككية" وتعرف المقاولات التي تتولى الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي بعبارة "متعهدو النقل السككي". يتم إنشاء المقاولات المشار إليها في الفقرة أعلاه لزوما في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون المغربي. يعتبر الاستغلال السككي نشاطا ذا طابع صناعي وتجاري. ويعد مدبرو البنيات الأساسية السككية ومتعهدو النقل السككي تجارا وتخضع عمليات الاستغلال السككي للقانون التجاري مع مراعاة أحكام هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد