القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 5
م. 5
حجم الخط
ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال، تضم جميع البنيات الأساسية السككية التي أنشأتها الدولة إلى الشبكة السككية الوطنية باستثناء تلك المذكورة في المادة 2.
القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول