القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 5

مشروع
م. 5
حجم الخط
ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال، تضم جميع البنيات الأساسية السككية التي أنشأتها الدولة إلى الشبكة السككية الوطنية باستثناء تلك المذكورة في المادة 2.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد