القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 25
م. 25
حجم الخط
يظل مستخدمو الشركة المغربية للسكك الحديدية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بمقتضب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977).