القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 23

مشروع
م. 23
حجم الخط
تعتمد الشركة المغربية للسكك الحديدية نظاما أساسيا خاصا بمستخدميها وفق أحكام قانون الشغل. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية المخولة للمستخدمين المنقولين بمقتضى المادة 22 أعلاه أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في تاريخ نقلهم. في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الشركة المغربية للسكك الحديدية، يخضع مستخدمو هذه الشركة لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية الجاري بها العمل في التاريخ المشار إليه في المادة 22 السالفة الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد