القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 21
م. 21
حجم الخط
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي للشركة المغربية للسكك الحديدية في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر.