القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
تتحمل الشركة المغربية للسكك الحديدية مقابل وضع ممتلكات الشبكة السككية موضوع الامتياز رهن إشارتها التزامات مالية تجاه الدولة تحدد شروطها وكيفياتها في اتفاقية الامتياز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد