القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 18

مشروع
م. 18
حجم الخط
طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية وللاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على نفس شبكة النقل السككي المذكورة. تحدد مدة الامتياز في 50 سنة. في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشمل الشبكة السككية الوطنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والمشار إليها في هذا الباب ب "الشبكة السككية موضوع الامتياز"، البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة 3 أعلاه، سواء كان يدبرها المكتب الوطني للسكك الحديدية أو لا زالت في طور البناء من طرفه بالإضافة إلى باقي الأراضي الداخلة في الملك العمومي التي يدبرها المكتب المذكور والبنايات والمنشآت المقامة على تلك الأراضي. تعتبر الشركة المغربية للسكك الحديدية حسب مدلول المادة 6 من هذا القانون مدبرا للبنيات الأساسية السككية التابعة لشبكة موضوع الامتياز ومتعهدا للنقل السككي على هذه الشبكة، وتحدد كيفيات الامتياز في اتفاقية الامتياز. تؤهل الشركة المغربية للسكك الحديدية وحدها للقيام بما يلي: - إبرام اتفاقيات مع الغير من أجل بناء أو تدبير البنيات الأساسية السككية أو هما معا على جزء من الشبكة السككية موضوع الامتياز؛ - إبرام اتفاقيات مع الغير من أجل تدبير البنيات الأساسية الذي قد يتعلق أيضا ببناء البنية الأساسية و/أو بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على جزء محدد من الشبكة السككية موضوع الامتياز؛ - تسليم الغير تراخيص الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا على جزء من "الشبكة السككية موضوع الامتياز" على أن يبرم المستفيد من التراخيص مع الشركة المغربية للسكك الحديدية اتفاقية لاستعمال البنيات الأساسية تحدد شروط استعمال هذه البنيات بالإضافة إلى المبالغ الواجب أداؤها في هذا الشأن لفائدة الشركة المغربية للسكك الحديدية. لا يمكن إبرام الاتفاقيات أو منح التراخيص إلا إذا تعلق الأمر بخدمة تكمل المهام المعهود بها إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية أو عندما ترى هذه الأخيرة أن مقدم الخدمة قادر على تقديمها بطريقة أكثر فائدة من الشركة نفسها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد