القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 17

مشروع
م. 17
حجم الخط
تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية "الشركة المغربية للسكك الحديدية" تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي. ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 بعده، يتم حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولا سيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور. يستمر مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه في تسيير المكتب السالف الذكر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد