القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
المادة 16
م. 16
حجم الخط
عالوة على الأعوان المشار إليهم في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.60.110 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) والمتعلق بالمحافظة والأمن والشرطة واستغلال السكك الحديدية، يعاين أعوان المستفيد من الامتياز المفوضون من لدنه والمحلفون قانونا المخالفات لأحكام الظهير الشريف المذكور المرتكبة على الشبكة الخاضعة للامتياز وذلك طبقا لنفس الظهير الشريف.