القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
يمكن أن ينص ترخيص استغلال النقل السككي واتفاقية الامتياز المشار إليهما في المادة 8 أعلاه على استغلال الخدمات السككية لنقل البضائع أو المسافرين أو هما معا من قبل متعهد النقل السككي، بطلب صريح من الدولة وبرسم الالتزام بالمصلحة العامة. ويكون استغلال هذه الخدمات موضوع تعويض مالي تحدد شروطه في الترخيص أو في اتفاقية الامتياز.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد