القانون رقم 52.03 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
يحق لمدبري البنيات الأساسية السككية تحت مسؤوليتهم ومع احترام الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز أن يستعملوا بحرية الأراضي والبنيات الأساسية السككية الممنوح لهم الامتياز بشأنها ويمكنهم أن يشيدوا عليها بنايات ويستغلوا بحرية وتحت مسؤوليتهم البنيات الأساسية السككية ويستمدوا منها جميع المنافع الاقتصادية شريطة احترام حقوق أصحاب تراخيص استغلال النقل السككي على الشبكة السككية الممنوح الامتياز في شأنها. يسوغ لهم أيضا أن يرخصوا وفق الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز باحتلالات مؤقتة للملك العمومي طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نونبر 1918) المتعلق بالاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، كما تم تتميمه بمقتضب القانون رقم 17.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.296 بتاريخ فاتح رمضان 1420 (10 ديسمبر 1999).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد