القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفية
المادة 5
م. 5
حجم الخط
تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات أو المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعاله، وكذا كافة التحملات بالتراضي بين الطرفين. تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها.