القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفية
المادة 16
م. 16
حجم الخط
إذا اعتزم المالك توسيع أو تعلية البناية، وكان ذلك لا يتأتى إلا بإفراغ المحل أو المحلات المكراة، فإن الإفراغ المؤقت للمكتري يتم لمدة يحددها المكري، على أن لا تتعدى سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ. يستحق المكتري تعويضا عن مدة إفراغه يساوي الضرر الحاصل له، دون أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها، حسب التصريحات الضريبية للسنة المالية المنصرمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجور اليد العاملة والضرائب والرسوم المستحقة خلال مدة حرمانه من المحل. وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية. يمكن تمديد مدة الإفراغ لأجل لا يتعدى سنة بطلب من المكري. لا يحق للمكري استيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ. يجب على المكري إعادة تسليم المحل داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعاله، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض الكامل وفق مقتضيات المادة 7 أعاله، ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري.