القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 8
م. 8
حجم الخط
لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف به لأصحاب العقارات المجاورة للطرق العامة، ولا يتمتعون بالحقوق الأخرى المعترف بها في الطرق العامة لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفتح الطريق السيار أو في قرار صادر عن الجهة الإدارية المختصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع.