القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 7
م. 7
حجم الخط
يراد في هذا القانون ب:
▪ "قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛
▪ "التوقف": وقف المركبة وقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه؛
▪ "الوقوف": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛
▪ "المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛
▪ "حيز الطريق" جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع؛
▪ "شريط التوقف العاجل": جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.