القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة
المادة 4
م. 4
حجم الخط
تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية والاقتصادية والإدارية التي تبرر إدراج الطريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه.